ابن حجر العسقلاني

108

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

في الإسناد عن أيمن بن أم أيمن عن أمه أم أيمن وزاد في المتن وقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار وأخرجه الطبراني من هذا الوجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم دينارا وهذا منقطع لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن فلم يدركه عطاء ومجاهد لأنه استشهد يوم حنين وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما وأما رواية الطحاوي فنسب البيهقي الوهم فيها إلى شريك وقد تبين من رواية الطبراني أن الوهم ممن دونه وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو داود وهذا لفظه والنسائي والحاكم لفظها كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وأخرجه النسائي عن عطاء قوله ورجحه وأخرجه هو وابن وابن أبي شيبه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وأخرج أحمد والدار قطني من هذا الوجه بلفظ لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بهذا اللفظ زمن وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة رفعه ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم وعن ابن مسعود رفعه لاقطع إلا في عشرة دراهم أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية أبى مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن أبيه عنه ورواه عبد الرزاق من طريق القاسم عن ابن مسعود قوله وأخرجه الطبراني وأشار إليه الترمذي ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن القاسم قال أتى عمر برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه